تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه ، وإن توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر ( 1 ) . ( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم ( 2 ) نعم لو كان المطلع محرما لنساء
شرح
( 1 ) تدل على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات المتقدمة وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثم قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق ) ( * 1 ) وتدل على ذلك أيضا فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقاتل دون ماله ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت أيقاتل أفضل أو لا يقاتل ؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته ) ( * 2 ) فإن هذه الصحيحة قد دلت على جواز المقاتلة دفاعا عن المال ، فيثبت بها جواز القتال دفاعا عن العرض بالأولوية القطعية ، ومثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة الحلبي الآتية . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو أعلم أنك
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 9 ، 10 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 9 ، 10 .