أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون
الجماع فله دفعه ، وإن توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه
هدر ( 1 ) .
( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر
عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو
يجرحوه فلا دية عليهم ( 2 ) نعم لو كان المطلع محرما لنساء
شرح
( 1 ) تدل على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات
المتقدمة وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثم قال : يا أبا مريم
هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله
ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق ) ( * 1 )
وتدل على ذلك أيضا فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقاتل دون ماله ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت أيقاتل أفضل أو لا يقاتل ؟
فقال : إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته ) ( * 2 ) فإن
هذه الصحيحة قد دلت على جواز المقاتلة دفاعا عن المال ، فيثبت بها جواز
القتال دفاعا عن العرض بالأولوية القطعية ، ومثلها في الدلالة على ذلك
صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة الحلبي الآتية .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات :
( منها ) - معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( اطلع
رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو أعلم أنك
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 9 ، 10 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 9 ، 10 .