صاحب المنزل ولم تكن النساء عارية لم يجز جرحه ولا فق ء
عينيه ( 1 ) .
( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله
بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة
بذلك ، لزم القاتل اثبات مدعاه ، فإن أقام البينة على ذلك أو على
ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه ( 2 ) .
شرح
ثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك ، قال : فقلت له :
وذاك لنا ؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل
وتقول ذاك لنا ؟ ) ( * 1 ) وقريب منها معتبرته الثانية ( * 2 ) و ( منها ) -
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : ( أيما رجل اطلع
على قوم في دار لهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية
عليهم ، وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ) ( * 3 ) وأما رواية
العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا اطلع رجل على قوم
يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا
عينيه فليس عليهم غرم . الحديث ) ( * 4 ) الدالة على جواز قتله
فهي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها .
( 1 ) لانصراف الأدلة عن ذلك .
( 2 ) تدل على ذلك - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل ، فإن القتل
عمدا وجداني وهو يوجب القصاص ، إلا أن يثبت أنه كان دفاعا عن نفسه
أو عرضه أو ماله وإذا شك فيه فالأصل عدمه - صحيحة داود بن فرقد
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب ، القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 5 ، 7 ، 6 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب ، القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 5 ، 7 ، 6 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب ، القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 5 ، 7 ، 6 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب ، القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 5 ، 7 ، 6 .