تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
صاحب المنزل ولم تكن النساء عارية لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه ( 1 ) . ( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل اثبات مدعاه ، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه ( 2 ) .
شرح
ثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك ، قال : فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل وتقول ذاك لنا ؟ ) ( * 1 ) وقريب منها معتبرته الثانية ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : ( أيما رجل اطلع على قوم في دار لهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ) ( * 3 ) وأما رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم . الحديث ) ( * 4 ) الدالة على جواز قتله فهي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها . ( 1 ) لانصراف الأدلة عن ذلك . ( 2 ) تدل على ذلك - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل ، فإن القتل عمدا وجداني وهو يوجب القصاص ، إلا أن يثبت أنه كان دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله وإذا شك فيه فالأصل عدمه - صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب ، القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 5 ، 7 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب ، القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 5 ، 7 ، 6 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب ، القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 5 ، 7 ، 6 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب ، القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 5 ، 7 ، 6 .