تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر ( 1 ) . ( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ( 2 ) ويجوز الكف عنه في مقابل ماله
شرح
بقي هنا شئ وهو أنه روى حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ( ع ) فلوث في مخروة ) ( * 1 ) وهذه الرواية لا بد من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد ، وإلا فلا يحتمل أن يكون مجرد دخول رجل تحت فراش رجل من المحرمات في الشريعة المقدسة حتى يترتب عليه التعزير . ( 1 ) تدل على ذلك مضافا إلى امكان استفادة هذا من الروايات الآتية صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل ، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه ) ( * 2 ) . ( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنه قال : ( إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 ، الباب : 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 348 | السيد الخوئي