( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا
عن نفسها ودمه هدر ( 1 ) .
( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر
والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن
نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا
ولا ضمان على الدافع ( 2 ) ويجوز الكف عنه في مقابل ماله
شرح
بقي هنا شئ وهو أنه روى حفص بن البختري في الصحيح عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل وجد تحت فراش رجل
فأمر به أمير المؤمنين ( ع ) فلوث في مخروة ) ( * 1 ) وهذه الرواية لا بد من
حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد ، وإلا فلا يحتمل أن يكون مجرد
دخول رجل تحت فراش رجل من المحرمات في الشريعة المقدسة حتى يترتب
عليه التعزير .
( 1 ) تدل على ذلك مضافا إلى امكان استفادة هذا من الروايات الآتية
صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في رجل
أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس
عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل ، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر
دمه ) ( * 2 ) .
( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنه قال : ( إذا دخل عليك رجل يريد أهلك
ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 ، الباب : 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 1 .