تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد ( 1 ) . ( مسألة 294 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك معتبرة سماعة قال : ( سألته عن شهود زور ؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت ، فذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس . وأما قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا ) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته ) ( * 1 ) ومعتبرته الثانية ، قال : ( قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت له : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ) ( * 2 ) وقريب من المعتبرة الأولى رواية عبد الله بن سنان ( * 3 ) . ( 2 ) لأنه معصية كبيرة . وتدل على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( ع ) : ( أنه رفع إلى أمير المؤمنين ( ع ) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله ) ( * 4 ) . ثم لا يخفى أن المعتبرة لا تدل على انحصار التعزير بما ذكر فيها لأنه فعل صدر عن أمير المؤمنين ( ع ) في مورد خاص فلا دلالة فيه على الانحصار وقد تقدم أن التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . ومن المعلوم أن المصلحة المقتضية لذلك تختلف الموارد والمقامات .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 40 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 .