( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم
حسبما يراه من المصلحة ( 1 ) .
( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما
يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب
شرح
قال : أصبت ، فما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا ؟ قلت يقتل ،
قال : أصبت ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد ؟ . الحديث ) ( * 1 )
وصحيحة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في حديث الاسلام
والايمان ، قال : وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في
الكعبة حدثا ، فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى
النار ) ( * 2 ) . وأما معتبرة سماعة قال : ( سألته ، وذكر حديثا يقول فيه :
ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم
وضربت عنقه ) ( * 3 ) فهي لا تنافي ما تقدم ، ولا توجب تقييدها ، فإن
المعاندة المذكورة فيها في قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار ، فإن فيها
قال : ( لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله أخرج من الكعبة ولم
يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة ، ولو أن
رجلا دخل الكعبة . إلى ما ذكرناه . الحديث ) ( * 4 ) فالنتيجة
أن المراد بالمعاند هو المتعمد .
( 1 ) لأنه من الكبائر وقد تقدم ثبوت التعزير عليها .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .
( * 4 ) أصول الكافي : الجزء 2 باب أن الاسلام قبل الايمان من كتاب الايمان والكفر 16 ،
الحديث : 2 .