تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة ( 1 ) . ( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب
شرح
قال : أصبت ، فما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا ؟ قلت يقتل ، قال : أصبت ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد ؟ . الحديث ) ( * 1 ) وصحيحة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في حديث الاسلام والايمان ، قال : وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا ، فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار ) ( * 2 ) . وأما معتبرة سماعة قال : ( سألته ، وذكر حديثا يقول فيه : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه ) ( * 3 ) فهي لا تنافي ما تقدم ، ولا توجب تقييدها ، فإن المعاندة المذكورة فيها في قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار ، فإن فيها قال : ( لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله أخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة ، ولو أن رجلا دخل الكعبة . إلى ما ذكرناه . الحديث ) ( * 4 ) فالنتيجة أن المراد بالمعاند هو المتعمد . ( 1 ) لأنه من الكبائر وقد تقدم ثبوت التعزير عليها .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 4 ) أصول الكافي : الجزء 2 باب أن الاسلام قبل الايمان من كتاب الايمان والكفر 16 ، الحديث : 2 .