تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل أتى بهيمة فأولج ؟ قال : عليه الحد ) ( * 1 ) ورواه الكليني بسند ضعيف مثله ، إلا أنه قال : ( قال حد الزاني ) ورواية أبي فروة عن أبي جعفر ( ع ) ( قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني ) ( * 2 ) وهذه الطائفة - مضافا إلى أنها لا عامل بها أيضا ، وإن كان يظهر من الشيخ العمل بها جمعا بين الأخبار - معارضة بالروايات الآتية ، على أن الصحيحة غير صريحة في حد الزاني ، وغيرها ضعيف سندا ولا يمكن الاعتماد عليه . ( الطائفة الثالثة ) - ما دلت على أن حده ربع حد الزاني ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وصحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى ( ع ) ( في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين ( ون ) سوطا ربع حد الزاني . الحديث ) ( * 3 ) وعليها تحمل معتبرة سماعة ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها . الحديث ) ( * 4 ) ومعتبرة سدير عن أبي جعفر ( ع ) : ( في الرجل يأتي البهيمة ، قال ( ع ) يجلد دون الحد . الحديث ) ( * 5 ) فالنتيجة أن المراد منهما هو خمسة وعشرون سوطا . وهذه الطائفة أيضا معارضة بما تقدم من الروايات وما يأتي منها . والمشهور على خلافها .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 8 ، 9 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 8 ، 9 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 1 ، من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 1 ، من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 5 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 1 ، من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .