شرح
أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل أتى بهيمة فأولج ؟ قال :
عليه الحد ) ( * 1 ) ورواه الكليني بسند ضعيف مثله ، إلا أنه قال : ( قال
حد الزاني ) ورواية أبي فروة عن أبي جعفر ( ع ) ( قال : الذي يأتي
بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني ) ( * 2 ) وهذه الطائفة - مضافا
إلى أنها لا عامل بها أيضا ، وإن كان يظهر من الشيخ العمل بها جمعا
بين الأخبار - معارضة بالروايات الآتية ، على أن الصحيحة غير صريحة
في حد الزاني ، وغيرها ضعيف سندا ولا يمكن الاعتماد عليه .
( الطائفة الثالثة ) - ما دلت على أن حده ربع حد الزاني ، كصحيحة
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وصحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى ( ع )
( في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت
فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين ( ون ) سوطا
ربع حد الزاني . الحديث ) ( * 3 ) وعليها تحمل معتبرة سماعة ، قال :
( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ؟
قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها .
الحديث ) ( * 4 ) ومعتبرة سدير عن أبي جعفر ( ع ) : ( في الرجل يأتي
البهيمة ، قال ( ع ) يجلد دون الحد . الحديث ) ( * 5 ) فالنتيجة أن
المراد منهما هو خمسة وعشرون سوطا . وهذه الطائفة أيضا معارضة بما تقدم
من الروايات وما يأتي منها . والمشهور على خلافها .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 8 ، 9 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 8 ، 9 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 1 ، من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 1 ، من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 5 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 1 ، من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .