تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
من المصلحة ( 1 ) . ( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون ( 2 ) . ( مسألة 290 ) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك مفصلا . نعم يعزره الحاكم على ارتكابه معصية الله . ( 2 ) فإنه ليس عليهم حد كما تقدم ، ولكن الحاكم يعزرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة : وفي موثقة سماعة قال : ( قال من سرق خلسة خلسها لم يقطع ، ولكن يضرب ضربا شديدا ) ( * 1 ) . ( 3 ) الروايات الواردة في المسألة على طوائف : ( الطائفة الأولى ) - ما دلت على أن حكمه هو القتل كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أتى بهيمة قال : يقتل ) ( * 2 ) ورواية سليمان بن هلال ، قال : ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال يقام قائما ، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت هو القتل ؟ قال : هو ذاك ) ( * 3 ) وهذه الطائفة - مضافا إلى أنها لا عامل بها من الأصحاب - معارضة بما يأتي : ( الطائفة الثانية ) - ما دلت على أن حده حد الزاني : كصحيحة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 6 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 6 ، 7 .