كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة . ( 1 )
شرح
إني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده قال : فاثنين : فقلت
هذا هو هلاكي ، قال فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب ، فقال :
يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله ) ( * 1 )
ولا يختص الحكم المزبور بولي الطفل ، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : أدب اليتيم مما تؤدب
منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك ) ( * 2 ) هذا في غير المعلم وأما
فيه فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة ، وذلك لمعتبرة السكوني
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن أمير المؤمنين ( ع ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم
بين يديه ليخير بينهم ، فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم
ابلغوا ومعلمكم أن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه ) ( * 3 )
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط ) ( * 4 )
وهذه الصحيحة وإن وردت في المحرم إلا أنه إذا جاز للمحرم أن يضرب
عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولوية : ثم إن بها ترفع اليد عن ظهور
معتبرة حماد بن عثمان المتقدمة المؤيدة برواية زرارة بن أعين قال : ( قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على
يديه فلا شئ عليه : وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت كم أضربه ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 85 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 9 الباب : 95 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .