تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة . ( 1 )
شرح
إني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده قال : فاثنين : فقلت هذا هو هلاكي ، قال فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله ) ( * 1 ) ولا يختص الحكم المزبور بولي الطفل ، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك ) ( * 2 ) هذا في غير المعلم وأما فيه فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة ، وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن أمير المؤمنين ( ع ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا ومعلمكم أن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه ) ( * 3 ) ( 1 ) تدل على ذلك صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط ) ( * 4 ) وهذه الصحيحة وإن وردت في المحرم إلا أنه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولوية : ثم إن بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حماد بن عثمان المتقدمة المؤيدة برواية زرارة بن أعين قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه : وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت كم أضربه ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 85 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 9 الباب : 95 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 341 | السيد الخوئي