( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل
عزر ( 1 ) وإن استحله حكم بارتداده ( 2 ) وإن لم يكن عالما
بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له تحريمه ليمتنع بعد ذلك
وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمتها في
الشريعة الاسلامية : كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب
شيئا منها غير مستحل عزر ( 3 ) .
( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر ( 4 ) .
( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس
له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه
شرح
قال : ثلاثة أو أربعة أو خمسة ) ( * 1 ) وبمرسلة الصدوق قال : ( قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر
من عشرة أسواط إلا في حد وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ) ( * 2 )
فالنتيجة هي التخيير في ضرب المملوك إلى عشرة .
( 1 ) لأن بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير .
( 2 ) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة ، ويستتاب إن كان عن ملة . ولكن
المحقق في الشرائع حكم باستتابته ، فإن تاب وإلا قتل . ولم يظهر له وجه
بالنسبة إلى الفطري .
( 3 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر .
( 4 ) لأنه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 2 .