تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر ( 1 ) وإن استحله حكم بارتداده ( 2 ) وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له تحريمه ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمتها في الشريعة الاسلامية : كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر ( 3 ) . ( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر ( 4 ) . ( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه
شرح
قال : ثلاثة أو أربعة أو خمسة ) ( * 1 ) وبمرسلة الصدوق قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ) ( * 2 ) فالنتيجة هي التخيير في ضرب المملوك إلى عشرة . ( 1 ) لأن بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير . ( 2 ) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة ، ويستتاب إن كان عن ملة . ولكن المحقق في الشرائع حكم باستتابته ، فإن تاب وإلا قتل . ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري . ( 3 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر . ( 4 ) لأنه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 2 .