تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( مسألة 285 ) : لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق ( 1 )
شرح
( في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال عليها مهرها ، وتجلد ثمانين ) ( * 1 ) وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) ( في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد ) ( * 2 ) بعد حمل الحد فيها على ثمانين بقرينة الصحيحة الأولى . هذا . ولكن المشهور بين الأصحاب أنه يعزر ولا حد عليه ، وحملوا ثمانين جلدة في الصحيحة على التعزير ، نظرا إلى أنه دون الحد ، وبما أنه ليس للتعزير حد خاص ، بل هو بنظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، جعلوا الثمانين جلدة أحد أفراده ، ومن هنا قال المفيد والديلمي أنه يجلد من ثلاثين إلى ثمانين ، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين ، وعن ابن إدريس من ثلاثين إلى تسعة وتسعين وقوي ذلك صاحب الجواهر ( قدس سره ) وعلله بأنه لا قائل بخبر ثمانين ، أقول : إن تم اجماع على ذلك فهو ، ولكنه غير تام ، فإذن لا موجب لرفع اليد عن ظهور صحيحة ثمانين في تعيين ذلك . فالنتيجة أن الأقرب ما ذكرناه . ( 1 ) تدل على ذلك معتبرة حماد بن عثمان قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في أدب الصبي والمملوك ؟ قال : خمسة أو ستة وارفق ) ( * 3 ) ومعتبرة إسحاق بن عمار ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال : وكم تضربه ؟ قلت ربما ضربته مائة ، فقال : مائة مائة ؟ فأعاد ذلك مرتين ، ثم قال : حد الزنا اتق الله ، فقلت جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال واحدا ، فقلت والله لو علم
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 4 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 4 ، 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 .