تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فإن حلف سقط عنه العزم . لو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر ( 1 ) وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف ( 2 ) فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد . ( مسألة 36 ) : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا ، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين ( 3 ) فإن أقام البينة على على ذلك فهو ، وإلا حلف المدعى عليه ، وإن لم يكن مستغرقا فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة
شرح
الحد ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) أن رجلا استعدى عليا ( ع ) على رجل ، فقال : إنه افترى علي ، فقال ( ع ) للرجل أفعلت ما فعلت فقال : لا ، ثم قال علي عليه السلام للمستعدي ألك بينة ؟ قال فقال : ما لي بينة فأحلفه لي قال علي عليه السلام : ما عليه يمين ) ( * 2 ) فهما يدلان صريحا على أنه لا يمين في الحدود على المنكر وسيأتي في محله أن الحدود تثبت بكل من البينة والاقرار . ( 1 ) لما سيجئ في محله أن الحقوق المالية تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين ( 2 ) فإن الحلف لا يذهب إلا بحق المدعي ، ولا يترتب عليه إلا سقوط الغرم عن الحالف وأما الحد فلا موجب لسقوطه به . ( 3 ) وذلك لأنه لا موضوع للإرث عندئذ . وما كان للميت على تقدير ثبوته باق على ملكه ، والورثة أجنبية عنه .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 31 | السيد الخوئي