تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم ( 1 ) . ( مسألة 33 ) : إذا ادعى شخص على مملوك : فالغريم مولاه ( 2 ) ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ( 3 ) نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك ( 4 ) ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق . ( مسألة 34 ) لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فإن ثبوت حق المدعي يتوقف على أمرين : علم الوارث بالموت ووجود مال للميت عنده فإذا حلف الورثة على نفي العلم بالموت أو نفي مال له عندهم لم يثبت له حق ( 2 ) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى حقيقة فالأثر حينئذ مترتب على إقراره وإنكاره . ( 3 ) لأنه إقرار في حق الغير ، فلا يكون مسموعا . ( 4 ) لنفوذ الاقرار في حقه . ( 5 ) وذلك لعدة روايات : ( منها ) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) في حديث قال : ( لا يستحلف صاحب