بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم ( 1 ) .
( مسألة 33 ) : إذا ادعى شخص على مملوك : فالغريم
مولاه ( 2 ) ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق
في ذلك بين دعوى المال والجناية ( 3 ) نعم إذا كانت الدعوى
أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف
العبد به ثبت ذلك ( 4 ) ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم
ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادعى
على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له
بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .
( مسألة 34 ) لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو
الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فإن ثبوت حق المدعي يتوقف على أمرين : علم الوارث بالموت
ووجود مال للميت عنده فإذا حلف الورثة على نفي العلم بالموت أو نفي مال
له عندهم لم يثبت له حق
( 2 ) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى حقيقة فالأثر حينئذ
مترتب على إقراره وإنكاره .
( 3 ) لأنه إقرار في حق الغير ، فلا يكون مسموعا .
( 4 ) لنفوذ الاقرار في حقه .
( 5 ) وذلك لعدة روايات : ( منها ) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر
عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) في حديث قال : ( لا يستحلف صاحب