تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدا ، وإن لم يكن كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا ( 1 ) . ( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا ( 2 ) . ( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد ( 3 ) وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه ( 4 ) . ( مسألة 265 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ( 5 )
شرح
( 1 ) لما سيجئ إن شاء الله تعالى من أنه يعتبر في القصاص كون المقتول كفوا للقاتل ، وإلا فلا يقتص منه . ( 2 ) لما سيأتي من أن لولي المقتول أخذ الدية من القاتل . وأما ما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فلا ينافي ذلك ، لأنه راجع إلى المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلا : ( 3 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة . ( 4 ) لأن سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو حد المحارب . ( 5 ) تدل على ذلك الآية الكريمة : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فاعلموا أن الله غفور رحيم ) ( * 1 ) وقد فسرت الآية في
هامش
( * 1 ) سورة المائدة - الآية 34 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 321 | السيد الخوئي