تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت ( 1 ) . السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام ، وهو قسمان :
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، فإنهم لم يقيدوا النفي بزمان خاص وقد صرح الشهيد الثاني ( قده ) باستمرار النفي إلى الموت في الروضة والمسالك ، ونسبه في الثاني إلى الأكثر . وتدل على ذلك صحيحة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله : . الآية ) قال : لا يبايع ولا يؤوى ( ولا يطعم ) ولا يتصدق عليه ) ( * 1 ) فإن مقتضى اطلاقها استمرار الحكم إلى أن يموت ، وتؤيدها رواية زرارة عن أحدهما ( ع ) : ( في قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله : أو يصلبوا . الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه ) ( * 2 ) وعن ابن سعيد أن حد النفي سنة واحدة ، ولكن لا دليل عليه إلا الروايات المتقدمة ، وبما أنها ضعاف جميعا ، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا . ثم إن صريح المحقق في النافع والشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان النفي بعدم التوبة ، فإذا تاب يسقط حكم النفي ، فيسمح له بالاستقرار في أي مكان شاء : وهذا مما لا نعرف له وجها ظاهرا ، ومقتضى اطلاق الدليل من الآية وغيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها ، فيبقى منفيا حتى يموت .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 1 ، 8 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 1 ، 8 .