الخامس عشر - المحاربة
( مسألة 260 ) : من شهر السلاح لا خافة الناس نفي من
البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ، ثم نفي من البلد ، ومن
شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال
وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ،
وإن شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال
كان على الإمام أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى
الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء
المقتول فيتبعونه بالمال ، ثم يقتلونه ، وإن عفا عنه أولياء المقتول
كان على الإمام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا
شرح
أتى برجل قد باع حرا فقطع يده ) ( * 1 ) وتؤيدها رواية سفيان الثوري
على رواية محمد بن يعقوب ، ورواية طريف بن سنان الثوري على رواية
الصدوق والشيخ ، قال : ( سألت جعفر بن محمد ( ع ) عن رجل سرق حرة
فباعها ؟ قال : فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده .
الحديث ) ( * 2 ) ورواية عبد الله بن طلحة ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد
إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ؟ قال ( ع ) : تقطع أيديهما
لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( المسلمين ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 .