تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الخامس عشر - المحاربة ( مسألة 260 ) : من شهر السلاح لا خافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ، ثم نفي من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ، ثم يقتلونه ، وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا
شرح
أتى برجل قد باع حرا فقطع يده ) ( * 1 ) وتؤيدها رواية سفيان الثوري على رواية محمد بن يعقوب ، ورواية طريف بن سنان الثوري على رواية الصدوق والشيخ ، قال : ( سألت جعفر بن محمد ( ع ) عن رجل سرق حرة فباعها ؟ قال : فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده . الحديث ) ( * 2 ) ورواية عبد الله بن طلحة ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ؟ قال ( ع ) : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( المسلمين ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 .