تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الدية منه فيتركوه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يستفاد ما ذكرناه من الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة علي بن حسان ، فروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال فقال أبو جعفر ( ع ) : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال ( ع ) : لا ، عليه القتل ) ( * 1 ) . وروى علي بن حسان عن أبي جعفر ( الجواد ) ( ع ) قال : ( من حارب [ الله ] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى . الحديث ) ( * 2 ) وعلى هاتين الصحيحتين يحمل اطلاق بقية روايات الباب . بقي هنا أمران : ( الأول ) - أنه قد يتوهم أن رواية علي بن حسان لا يعتمد عليها لأنه مشترك بين الضعيف - وهو الهاشمي - والثقة - وهو الواسطي - ولم
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 1 ، 11 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 1 ، 11 .