تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه ( 1 ) .
شرح
تقم قرينة على أن راوي هذه الرواية هو الواسطي ، فلا تكون حجة . ولكنه يندفع بأن راويها علي بن إبراهيم في تفسيره . وقد التزم بأن لا يروي إلا عن الثقة فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بأن علي بن حسان في هذه الرواية هو الثقة دون غيره . ( الثاني ) - أن جميل بن دراج سأل أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم . الآية ) أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال : ذلك إلى الإمام ( ع ) إن شاء قطع وإن شاء نفي وإن شاء صلب وإن شاء قتل . الحديث ) ( * 1 ) والرواية صحيحة ، فقد يقال : إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحتين المتقدمتين من جهة ظهورها في تخيير الإمام بين القطع والنفي والصلب والقتل ، فهي تنافي ما دلت عليه الصحيحتان من التفصيل ، ولكنه يندفع بأن الصحيحة وإن كانت ظاهرة في التخيير ، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها بصريح صحيحة بريد بن معاوية ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية ) ( * 2 ) وعليه يرتفع التنافي بين صحيحة جميل والصحيحتين . ( 1 ) لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 3 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 3 ، 2 .