( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين
بلوغه حد النصاب وعدمه ( 1 ) .
شرح
تقم قرينة على أن راوي هذه الرواية هو الواسطي ، فلا تكون حجة .
ولكنه يندفع بأن راويها علي بن إبراهيم في تفسيره . وقد التزم بأن لا يروي
إلا عن الثقة فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بأن علي بن حسان في هذه
الرواية هو الثقة دون غيره .
( الثاني ) - أن جميل بن دراج سأل أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله
عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم . الآية ) أي شئ عليه
من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال : ذلك إلى الإمام ( ع )
إن شاء قطع وإن شاء نفي وإن شاء صلب وإن شاء قتل . الحديث ) ( * 1 )
والرواية صحيحة ، فقد يقال : إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحتين المتقدمتين
من جهة ظهورها في تخيير الإمام بين القطع والنفي والصلب والقتل ، فهي
تنافي ما دلت عليه الصحيحتان من التفصيل ، ولكنه يندفع بأن الصحيحة
وإن كانت ظاهرة في التخيير ، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها بصريح
صحيحة بريد بن معاوية ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله
عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال ذلك إلى الإمام
يفعل ما شاء ، قلت فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية ) ( * 2 )
وعليه يرتفع التنافي بين صحيحة جميل والصحيحتين .
( 1 ) لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 3 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 3 ، 2 .