فالظاهر عدم وجوب رده عليه ( 1 ) وأما لو ابتلع ما يكون
بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ، ولكن كان إخراجه
من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده إخراجه من الحرز
بهذه الطريقة قطع ( 2 ) ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن
ولا قطع عليه ( 3 ) .
الرابع عشر - بيع الحر
( مسألة 259 ) : من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا
ذكرا كان أو أنثى قطعت يده ( 4 ) .
شرح
المال من الحرز بحد النصاب ، فإنه الموضوع لوجوبه ، والمفروض عدم
تحققه هنا .
( 1 ) وذلك لما ذكرناه في محله من عدم امكان الجمع بين البدل والمبدل
فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم ، فلا يجب
عليه رده . ودعوى أن الخروج اتفاقا يكشف عن عدم صدق التلف عليه
من أول الأمر واضحة الدفع .
( 2 ) لصدق هتك الحرز واخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو
الموضوع لوجوب القطع ،
( 3 ) أما ضمانه فلما عرفت ، وأما عدم قطعه فلأنه قاصد للاتلاف
دون السرقة .
( 4 ) كما عن الشيخ وجماعة ، بل عن التنقيح أنه المشهور . وتدل على
ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن أمير المؤمنين ( ع )