تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فالظاهر عدم وجوب رده عليه ( 1 ) وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ، ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ( 2 ) ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه ( 3 ) . الرابع عشر - بيع الحر ( مسألة 259 ) : من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده ( 4 ) .
شرح
المال من الحرز بحد النصاب ، فإنه الموضوع لوجوبه ، والمفروض عدم تحققه هنا . ( 1 ) وذلك لما ذكرناه في محله من عدم امكان الجمع بين البدل والمبدل فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم ، فلا يجب عليه رده . ودعوى أن الخروج اتفاقا يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أول الأمر واضحة الدفع . ( 2 ) لصدق هتك الحرز واخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع ، ( 3 ) أما ضمانه فلما عرفت ، وأما عدم قطعه فلأنه قاصد للاتلاف دون السرقة . ( 4 ) كما عن الشيخ وجماعة ، بل عن التنقيح أنه المشهور . وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن أمير المؤمنين ( ع )
مباني تكملة المنهاج — صفحة 317 | السيد الخوئي