مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن
مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية ( 1 ) .
( مسألة 50 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل
منهما نصابا فلا قطع ( 2 ) .
( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل
شرح
( 1 ) كل ذلك لأن السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب ،
مضافا إلى روايات خاصة : ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد ، قال :
( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ ) ( * 1 )
و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة :
( 2 ) خلافا لجماعة منهم الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيد المرتضى
بل عن الغنية والانتصار الاجماع عليه بدعوى صدق سرقة النصاب على
مجموعهما ، ولكن الظاهر عدم القطع ، وذلك لأن السارق وإن كان يصدق
على كل منهما ، إلا أنه لا يجدي ما لم يسرق كل منهما ما يبلغ حد النصاب الذي
هو الموضوع للقطع . والمفروض هنا انتفاؤه ، لفرض أن سرقة كل منهما
لم تبلغ النصاب . وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال :
( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه ، فامتحنوا أيهم
نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ،
فقضى ( ع ) أن تقطع أيمانهم ) ( * 2 ) فهي لا تنافي ما ذكرناه ، فإنها قضية
في واقعة ، على أن الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كل منهم حد
النصاب .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 34 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .