تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية ( 1 ) . ( مسألة 50 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع ( 2 ) . ( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل
شرح
( 1 ) كل ذلك لأن السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب ، مضافا إلى روايات خاصة : ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة : ( 2 ) خلافا لجماعة منهم الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيد المرتضى بل عن الغنية والانتصار الاجماع عليه بدعوى صدق سرقة النصاب على مجموعهما ، ولكن الظاهر عدم القطع ، وذلك لأن السارق وإن كان يصدق على كل منهما ، إلا أنه لا يجدي ما لم يسرق كل منهما ما يبلغ حد النصاب الذي هو الموضوع للقطع . والمفروض هنا انتفاؤه ، لفرض أن سرقة كل منهما لم تبلغ النصاب . وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه ، فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى ( ع ) أن تقطع أيمانهم ) ( * 2 ) فهي لا تنافي ما ذكرناه ، فإنها قضية في واقعة ، على أن الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كل منهم حد النصاب .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 34 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .