تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد ( 1 ) . ( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو
شرح
أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجلين قد سرقا - إلى أن قال - وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برأت يده ) ( * 1 ) و ( منها ) - رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي أمير المؤمنين ( ع ) بقوم سرق قد قامت عليهم البينة وأقروا ، قال ( ع ) : تقطع أيديهم ، ثم قال يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم . الحديث ) ( * 2 ) . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب : وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له . الحديث ) ( * 3 ) ولا تعارضها رواية الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات ديته علينا ) ( * 4 ) ومثلها مرسلة الصدوق ( * 5 ) فإنهما وإن كانتا أخص من الروايات المتقدمة ، إلا أنهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 9 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 .