( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على
أحد ( 1 ) .
( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى
مالكها ، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو
شرح
أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجلين قد سرقا
- إلى أن قال - وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن
حتى برأت يده ) ( * 1 ) و ( منها ) - رواية حذيفة بن منصور عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي أمير المؤمنين ( ع ) بقوم سرق قد قامت
عليهم البينة وأقروا ، قال ( ع ) : تقطع أيديهم ، ثم قال يا قنبر ضمهم
إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم . الحديث ) ( * 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب : وتدل على ذلك عدة روايات :
( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أيما رجل قتله
الحد أو القصاص فلا دية له . الحديث ) ( * 3 ) ولا تعارضها رواية الحسن
ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : من
ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود
الناس فمات ديته علينا ) ( * 4 ) ومثلها مرسلة الصدوق ( * 5 ) فإنهما
وإن كانتا أخص من الروايات المتقدمة ، إلا أنهما من ناحية ضعف سندهما
غير قابلتين للاستدلال بهما .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 .