تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ ( 1 ) .
شرح
( في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ؟ قال تقطع يده اليمنى على كل حال ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس ) ( * 2 ) . وعن الإسكافي عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء . واستدل على ذلك بما تقدم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج الآتية وغيرها بقوله ( ع ) : ( إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به ) وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله . الحديث ) ( * 3 ) ولكنه يندفع بأن التعليل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصة وأما رواية المفضل فهي مرسلة ، على أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة . ( 1 ) وجه المشهور في المسألة هو الطلاقات المؤيدة بصحيحة ابن سنان المتقدمة الدالة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء ، ولكنه لا يصح ذلك ، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق ، هل عليه
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 .