تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
اليسرى وترك له العقب ( 1 ) وإن سرق ثالثة حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال ( 2 )
شرح
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال من ههنا يعني من مفصل الكف ) ( * 1 ) فهي محمولة على التقية لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها للمذهب . ( 1 ) بلا خلاف بين الفقهاء بل دعوى الاجماع على ذلك . وتدل عليه عدة روايات وقد تقدمت ، وتأتي عدة روايات تدل على قطع اليد اليمنى أولا ثم قطع الرجل اليسرى . ( 2 ) من دون خلاف وإشكال في البين . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبي يقول : أتي علي ( ع ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه ) ( * 2 ) . و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث في السرقة ، قال : ( تقطع اليد والرجل ، ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ) ( * 3 ) و ( منها ) معتبرة سماعة ، قال : ( سألته عن السارق وقد قطعت يده فقال ، تقطع رجله بعد يده ، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحتا ابن سنان وزرارة الآتيتان .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 .