اليسرى وترك له العقب ( 1 ) وإن سرق ثالثة حبس دائما
وأنفق عليه من بيت المال ( 2 )
شرح
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط
أصابعه وقال من ههنا يعني من مفصل الكف ) ( * 1 ) فهي محمولة على
التقية لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها للمذهب .
( 1 ) بلا خلاف بين الفقهاء بل دعوى الاجماع على ذلك . وتدل
عليه عدة روايات وقد تقدمت ، وتأتي عدة روايات تدل على قطع اليد اليمنى
أولا ثم قطع الرجل اليسرى .
( 2 ) من دون خلاف وإشكال في البين . وتدل على ذلك عدة
روايات : ( منها ) - صحيحة القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن
رجل سرق فقال : سمعت أبي يقول : أتي علي ( ع ) في زمانه برجل
قد سرق فقطع يده ، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم أتي
به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال :
هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه ) ( * 2 ) . و ( منها ) - صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث في السرقة ، قال : ( تقطع اليد
والرجل ، ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال
المسلمين ) ( * 3 ) و ( منها ) معتبرة سماعة ، قال : ( سألته عن السارق
وقد قطعت يده فقال ، تقطع رجله بعد يده ، فإن عاد حبس في السجن
وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحتا ابن سنان
وزرارة الآتيتان .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 .