وإن سرق في السجن قتل ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين المسلم
والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد ( 2 ) .
( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر
به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ
وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت
البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا ( 3 ) .
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع
اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء
أو كانتا شلاءين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . وتدل عليه معتبرة سماعة المتقدمة .
( 2 ) لاطلاق الأدلة .
( 3 ) بلا خلاف بين العامة والخاصة في ذلك ، وتدل على صحيحة
بكير بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم
سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة أخرى ، فأخذ فجاءت البينة
فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة
الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال
لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن
يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم
أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ) ( * 1 ) .
( 4 ) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك - مضافا إلى الاطلاقات -
عدة نصوص خاصة : ( منها ) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .