تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
يمشي عليها ) ( * 1 ) ومعتبرة عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : أخبرني عن السارق - إلى أن قال - فقال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله ، قلت له من أين تقطع اليد ؟ قال : تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام ويعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة . الحديث ) ( * 2 ) وتؤيد ذلك عدة روايات . ( منها ) - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع ) ( * 3 ) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين ( ع ) : ( إنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة . الحديث ( * 4 ) . و ( منها ) - رواية معاوية بن عمار ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل عن المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه ) ( * 5 ) . ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة ، قال : ( قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل ) ( * 6 ) فإن وسط الكف هو المفصل من الأصابع الأربع . وأما صحيحة الحلبي عن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 6 ، 7 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 6 ، 7 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 6 ، 7 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 303 | السيد الخوئي