پرش به محتوای اصلی

مباني تكملة المنهاج — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
وإن سرق في السجن قتل ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد ( 2 ) . ( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا ( 3 ) . ( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . وتدل عليه معتبرة سماعة المتقدمة . ( 2 ) لاطلاق الأدلة . ( 3 ) بلا خلاف بين العامة والخاصة في ذلك ، وتدل على صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة أخرى ، فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ) ( * 1 ) . ( 4 ) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة : ( منها ) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
پاورقی
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .