نعم يثبت باقراره الغرم ( 1 ) .
حد القطع
( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
وتترك له الراحة والابهام ( 2 ) ولو سرق ثانية قطعت رجله
شرح
ذلك صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه
شاهدان قطع ) ( * 1 ) ولكنها معارضة بصحيحته الأخرى المتقدمة وبصحيحة
ضريس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( العبد إذا أقر على نفسه عند
الإمام ( ع ) مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة
قطعها ) ( * 2 ) . ولكن بما أن هاتين للصحيحتين موافقتان لأكثر العامة
على ما في المغني فتحملان على التقية ، فالمرجع هوا لعمل على طبق الصحيحة
السابقة . وعلى التقدير الاغماض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة
المعارضة ، فلا دليل على القطع ، لأن عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم
لا يشمل المقام ، نظرا إلى أن قرار العبد اقرار في حق الغير وهو المولى .
( 1 ) وذلك لعموم نفوذ الاقرار ، غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق .
( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع . وتدل
على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : ( تقطع
يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 35 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 .