تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 1 ) . ( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد ( 2 ) إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع . ( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ( 3 ) والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ( 4 )
شرح
الحديث ) ( * 1 ) وحمل الشيخ ( قده ) ذلك على التقية . وفيه ( أولا ) - أنه لا وجه لذلك فإن أكثر العامة - على ما في المغني - ذهبوا إلى اعتبار الاقرار مرتين . و ( ثانيا ) - أنهما موافقتان لعموم ما دل على نفوذ الاقرار فالترجيح معهما فالنتيجة أن القول بثبوت حد السرقة بالاقرار مرة واحدة هو الصحيح ( 1 ) وذلك لأن الاقرار مرة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال ولا خلاف ، لعموم دليل نفوذ الاقرار وعدم وجود مقيد في البين . ( 2 ) وذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذ . وفي صحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ ؟ قال يعاقب - إلى أن قال - وسألته عن رجل أخذوه [ أخذ ] وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ، قال يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة ، فإن قامت البينة عليه قطع ) ( * 2 ) . ( 3 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادعي عليه الاجماع . وتدل على
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .