تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات ؟ قال : نرجمه ، قلت وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني ) ( * 1 ) و ( منها ) - رواية جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ) ( * 2 ) . و ( منها ) - ما عن دعائم الاسلام عن علي ( ع ) ( أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين ( ع ) إني سرقت فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين إني سرقت ، فقال أتشهد على نفسك مرتين ؟ فقطعه ) ( * 3 ) . وهذه الروايات - مضافا إلى أن ثلاثا منها ضعيفة سندا فإن اثنتين منها ضعيفة بالارسال ، وواحدة منها بعلي بن سندي ، والرابعة منها ضعيفة دلالة وهي صحيحة أبان حيث إنه ليس فيها إلا الاشعار بذلك وأما الدلالة والظهور فلا - معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع ) ( * 4 ) ، وصحيحته الثانية ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان - إلى أن قال - فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 ، 6 . ( * 3 ) مستدرك الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 .