تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

ما يثبت به حد السرقة

( مسألة 235 ) ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ( 1 ) . ( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 2 ) .
شرح
بأجمعها ضعيفة ، ولو أغمضها عن السند فهي قضية في واقعة . ( 1 ) تقدم وجه ذلك . ( 2 ) الوجه فيما ذهب إليه مشهور أمران : ( القول ) - دعوى التسالم على أن الحد لا يثبت بالاقرار مرة واحدة ، ويردها ما تقدم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون اجماعا في المسألة وكاشفا عن قول المعصوم ( ع ) غاية الأمر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب . ( الثاني ) - عدة روايات : ( منها ) - مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) في حديث ، قال : ( ولا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( كنت عند عيسى ابن موسى ، فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 299 | السيد الخوئي