ما يثبت به حد السرقة
( مسألة 235 ) ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين
عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء
منفردات ( 1 ) .
( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في
ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر
ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 2 ) .
شرح
بأجمعها ضعيفة ، ولو أغمضها عن السند فهي قضية في واقعة .
( 1 ) تقدم وجه ذلك .
( 2 ) الوجه فيما ذهب إليه مشهور أمران : ( القول ) - دعوى التسالم
على أن الحد لا يثبت بالاقرار مرة واحدة ، ويردها ما تقدم من عدم ثبوت
ذلك على نحو يكون اجماعا في المسألة وكاشفا عن قول المعصوم ( ع ) غاية
الأمر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب . ( الثاني ) - عدة روايات :
( منها ) - مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع )
في حديث ، قال : ( ولا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن
رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود ) ( * 1 ) و ( منها )
صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( كنت عند عيسى
ابن موسى ، فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت
ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .