تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر ( 1 ) .
شرح
وما احتمله ( قده ) جيد . ( 1 ) القائل بالاعتبار في المرة الأولى دون غيرها هو ابن إدريس في أول كلامه ، والقائل بعدم الاعتبار مطلقا هو الشيخ ( قده ) وابن إدريس ( ره ) في آخر كلامه . ولكن ليس لهما وجه ظاهر ، فإن مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها التساوي بين الميت والحي في حكم السرقة فإذا كان القطع في السرقة من الحي مشروطا ببلوغ قيمة المسروق نصابا ، كان الحكم كذلك في السرقة من الميت من دون فرق في ذلك بين المرة الأولى وغيرها . بقي هنا شئ وهو أنه قد ورد في بعض الروايات : ( أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم فوطأوه حتى مات ) . وحمل الشيخ ( قده ) ذلك على ما إذا تكرر منه الفعل وجري عليه الحد في المرة الأولى والثانية ، فإنه يقتل في الثالثة ، والإمام مخير في قتله كيف ما شاء وهذا الحمل وإن كان لا بأس به ، إلا أن ما ورد فيه ضعيف سندا ، فإن ابن أبي عمير روى ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين ( ع ) ( * 1 ) ورواها أبو يحيى الواسطي مرسلا عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) . نعم روى ذلك صاحب الوسائل ( قده ) عن الصدوق ( قده ) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وطريق الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) صحيح ، ولكن الظاهر أن الأمر اشتبه على صاحب الوسائل ، فإن هذه الرواية رواها الصدوق ( ره ) عن أمير المؤمنين ( ع ) مرسلا وما يرويه عنه ( ع ) مرسلا أجنبي عما يرويه عن قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وعلى ذلك فالروايات
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 17 ، 8 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 17 ، 8 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 17 ، 8