تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
الطائفة الثالثة ) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة ثلث دينار : كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قطع أمير المؤمنين ( ع ) رجلا في بيضة ، قلت وأي بيضة ؟ قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت ) ( * 1 ) ومعتبرة سماعة قال : ( سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار ) ( * 2 ) . ( الطائفة الرابعة ) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة دينارا : كصحيحة أبي حمزة قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم ) ( * 3 ) . أقول : أما ما دل على اعتبار كون قيمة المسروق عشرة دراهم ، فهو خلاف المقطوع به بين فقهائنا إلا العماني ، فإنه نسب إليه اعتبار كون القيمة دينارا واحدا ، فلا مناص من حملها على التقية لمعارضتها لسائر الروايات ، ومخالفتها لظاهر الكتاب وموافقتها لمذهب أبي حنيفة وأصحابه على ما في المغني . وأما ما دل على اعتبار الثلث فهو أيضا خلاف المقطوع به بين الأصحاب ، ومعارض للروايات المتقدمة ، ومخالف لظاهر الكتاب المجيد ولا يبعد حملها على التقية باعتبار أن ثلت الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريبا وقذ ذهب جماعة من العامة إلى اعتبار ذلك ، فيبقى الأمر دائرا بين اعتبار الربع والخمس . والمشهور هو اعتبار الربع . ونسب إلى الصدوق ( قدس سره ) اعتبار الخمس . وقد حمل الشيخ ( رحمه الله ) الروايات الدالة على اعتبار الخمس على التقية ، ولا نعرف لهذا الحمل وجها ، فإنه لم ينقل من العامة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 10 ، 11 ، 9 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 10 ، 11 ، 9 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 10 ، 11 ، 9 .