تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
مقطعين ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قطع أمير المؤمنين ( ع ) في بيضة ، قلت وما بيضة ؟ قال بيضة قيمتها ربع دينار قلت هو أدنى حد السارق ؟ فسكت ) ( * 3 ) . ( الطائفة الثانية ) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك ) ( * 5 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم الثانية ، قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) : أدني ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه ) ( * 6 ) و ( منها ) - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به ) ( * 7 ) فإن المراد من الدرهمين هو خمس دينار على ما كان متعارفا في ذلك الزمان . و ( منها ) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : ( سألته عن حد ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ) ( * 8 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 13 ، 14 ، 22 . ( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 13 ، 14 ، 22 . ( * 8 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 13 ، 14 ، 22 .