شرح
مقطعين ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ) ( * 2 )
و ( منها ) - معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قطع
أمير المؤمنين ( ع ) في بيضة ، قلت وما بيضة ؟ قال بيضة قيمتها ربع دينار
قلت هو أدنى حد السارق ؟ فسكت ) ( * 3 ) .
( الطائفة الثانية ) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار :
( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( أدنى ما
يقطع فيه يد السارق خمس دينار ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار
إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك ) ( * 5 ) و ( منها ) -
صحيحة محمد بن مسلم الثانية ، قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) : أدني ما تقطع
فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في
دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه ) ( * 6 ) و ( منها ) - معتبرة إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ،
قال : يقطع به ) ( * 7 ) فإن المراد من الدرهمين هو خمس دينار على ما كان
متعارفا في ذلك الزمان . و ( منها ) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه
قال : ( سألته عن حد ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( ع ) :
بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ) ( * 8 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 12 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 13 ، 14 ، 22 .
( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 13 ، 14 ، 22 .
( * 8 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 13 ، 14 ، 22 .