تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشر حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر ( 1 ) .
شرح
لا أثر له ، ولا سيما أن بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند ، ولا وجه للمناقشة عندنا ، ولا سيما في معتبرة غياث ، فقد وثقه النجاشي صريحا ، وليس في السند من يناقش فيه غيره ، فإن تم الاجماع فهو وإلا فالأظهر عدم القطع . ( 1 ) بيان ذلك أن الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على أربع طوائف . ( الطائفة الأولى ) - ما دلت على اعتبار كون القيمة ربع دينار : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في كم يقطع السارق ؟ قال في ربع دينار ، قال : قلت له في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ، وهل هو عند الله سارق ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس