تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 233 ) لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر ( 1 ) .
شرح
- صحيحته الثانية عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة ، قطعت يده . الحديث ) ( * 1 ) . بقي هنا شئ ، وهو أنه قد قيد في كلمات الفقهاء عدم القطع بما إذا سرق عبد الغنيمة منها ، ولكن مقتضى عموم التعليل في معتبرة السكوني - وهو قوله ( ع ) : ( لأنه فيئ ) نظرا إلى أن الظاهر هو رجوع الضمير إلى العبد - عدم القطع مطلقا ، ولو كانت السرقة من غير الغنيمة ، وكذا مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن قيس الثانية ، ولكن لا بد من رفع اليد عن مقتضى اطلاقهما بالتعليل في صحيحة محمد بن قيس الأولى ، وهو قوله ( ع ) : ( مال الله أكل بعضه بعضا ) حيث إن مقتضى هذا التعليل هو اختصاص عدم القطع بما إذا سرق من الغنيمة ، فالنتيجة أن ما هو الموجود في كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحيح . ( 1 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن عليا ( ع ) أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال لا أقطع في الطير ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا قطع في ريش يعني الطير كله ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك ) ( * 4 ) ولكن المصرح به في الجواهر أنه لم يوجد عامل بها ، وهو على تقدير تحققه
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 292 | السيد الخوئي