( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق
عبده من ماله لم يقطع ( 1 ) وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا
سرق منها ( 2 )
شرح
إلى أن قال - فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه ،
فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في
ربع دينار أو أكثر . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقطع يد السارق إلا في شئ
تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ) ( * 2 ) .
( 1 ) تدل على ذلك - مضافا إلى أن قطع يده زيادة ضرر على المولى -
عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )
قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه ،
قال ليس عليه قطع ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني الآتية .
( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة السكوني عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : عبدي إذا سرقني لم
أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه
لأنه فيئ ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )
قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما
عبد مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله
ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا . الحديث ) ( * 5 ) و ( منها )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 29 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 29 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 5 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 29 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .