تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع ( 1 ) وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها ( 2 )
شرح
إلى أن قال - فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه ، فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ) ( * 2 ) . ( 1 ) تدل على ذلك - مضافا إلى أن قطع يده زيادة ضرر على المولى - عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، قال ليس عليه قطع ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني الآتية . ( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا . الحديث ) ( * 5 ) و ( منها )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 29 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 29 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 5 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 29 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .