تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
في بقية الأقارب ( 1 ) . ( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع ( 2 ) . ( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع ( 3 ) .
شرح
ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له . الحديث ) ( * 1 ) حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضا . ( 1 ) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين . ( 2 ) تدل على ذلك مضافا إلى عدم صدق السارق عليه عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفى ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( ليس على الطرار والمختلس قطع ، لأنها دغارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ ويخفى ) ( * 3 ) . ( 3 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لاختصاص أدلة القطع بسرقة العين المملوكة ، وهي عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 7 .