في بقية الأقارب ( 1 ) .
( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا
وعلنا وأخذ المال لم يقطع ( 2 ) .
( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا
لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت
منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع ( 3 ) .
شرح
ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل قذف
ابنه بالزنا ، قال لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له . الحديث ) ( * 1 )
حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضا .
( 1 ) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين .
( 2 ) تدل على ذلك مضافا إلى عدم صدق السارق عليه عدة روايات :
( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى
أمير المؤمنين ( ع ) في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق
هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ
ثم يخفى ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن
علي ( ع ) قال : ( ليس على الطرار والمختلس قطع ، لأنها دغارة معلنة
ولكن يقطع من يأخذ ويخفى ) ( * 3 ) .
( 3 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لاختصاص أدلة القطع
بسرقة العين المملوكة ، وهي عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم
قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 7 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 7 .