( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد
شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما ( 1 ) .
( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج
للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ،
فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا
، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن
يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه ( 2 ) .
( السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ،
فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ( 3 ) وأما لو سرق ولد
من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال
شرح
لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا ، فسرق قطع ضيف الضيف ) ( * 1 )
وهذه الروايات خاصة بما إذا كانت السرقة من غير حرز ، لأنه نفي عنهما
الحد من جهة أنهما مؤتمنان ، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز .
( 1 ) أما عدم القطع على الهاتك ، فلعدم صدق السارق عليه . وأما
عدم القطع على المخرج ، فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأول .
ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع .
( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة ، فلو هتك حرزا وأخرج المتاع بحمله
على حيوان أو صبي غير مميز أو ما شاكل ذلك ثبت الحد عليه ، وإن لم
يكن مباشرا للاخراج ، لأن العبرة إنما هي باستناده إليه ، وهو متحقق
في المقام .
( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع . وتدل على
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .