تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما ( 1 ) . ( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه ( 2 ) . ( السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ( 3 ) وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال
شرح
لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا ، فسرق قطع ضيف الضيف ) ( * 1 ) وهذه الروايات خاصة بما إذا كانت السرقة من غير حرز ، لأنه نفي عنهما الحد من جهة أنهما مؤتمنان ، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز . ( 1 ) أما عدم القطع على الهاتك ، فلعدم صدق السارق عليه . وأما عدم القطع على المخرج ، فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأول . ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع . ( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة ، فلو هتك حرزا وأخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبي غير مميز أو ما شاكل ذلك ثبت الحد عليه ، وإن لم يكن مباشرا للاخراج ، لأن العبرة إنما هي باستناده إليه ، وهو متحقق في المقام . ( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع . وتدل على
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 289 | السيد الخوئي