تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع ( 1 ) وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف . والظاهر هو القطع ( 2 ) . ( مسألة 230 ) إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 3 ) .
شرح
( 1 ) خلافا لجماعة ، فقالوا بعدم القطع معللا بعدم كونه محرزا ، وبرده منع ذلك ، بل هو من المحرز من جهة اثباته بالعمارة ، وعلى تقدير الشك فالشبهة مفهومية ، والتقييد منفصل ، فالمرجع هو الاطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقة . ( 2 ) وذلك لعين ما عرفت في سابقه . ( 3 ) تدل على ذلك عموم الروايات المتقدمة ، مضافا إلى عدة نصوص خاصة : كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( في رجل استأجر أجيرا أو أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يستأجر أجيرا ، فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ فقال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة سماعة ، قال : ( سألته عن رجل استأجر أجيرا ، فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ) ( * 3 ) . و ( منها ) صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( الضيف إذا سرق
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .