( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته
المثبتة فيه قطع ( 1 ) وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام
صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال
وخلاف . والظاهر هو القطع ( 2 ) .
( مسألة 230 ) إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن
كان المال في حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف
فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 3 ) .
شرح
( 1 ) خلافا لجماعة ، فقالوا بعدم القطع معللا بعدم كونه محرزا ،
وبرده منع ذلك ، بل هو من المحرز من جهة اثباته بالعمارة ، وعلى تقدير
الشك فالشبهة مفهومية ، والتقييد منفصل ، فالمرجع هو الاطلاق بعد صدق
السارق عليه حقيقة .
( 2 ) وذلك لعين ما عرفت في سابقه .
( 3 ) تدل على ذلك عموم الروايات المتقدمة ، مضافا إلى عدة نصوص
خاصة : كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( في رجل
استأجر أجيرا أو أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن ) ( * 1 ) و ( منها ) -
صحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
يستأجر أجيرا ، فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ فقال هذا مؤتمن ليس
بسارق هذا خائن ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة سماعة ، قال : ( سألته
عن رجل استأجر أجيرا ، فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن
ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ) ( * 3 ) . و ( منها )
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( الضيف إذا سرق
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .