تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 227 ) : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع ( 1 ) . ( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع ( 2 ) .
شرح
عليه السلام قال : ( ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( أتي أمير المؤمنين ( ع ) بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل ( الداخل ) قطعته ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة عيسى بن صبيح قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع ) ( * 3 ) وإما صحيحة منصور بن حازم قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس ) ( * 4 ) فهي مطلقة ، فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرار طر من غير قميصه الأعلى ، بقرينة معتبرة السكوني المتقدمة . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال : لا يقطع السارق في عام سنة عام مجاعة ) ( * 5 ) ومعتبرته الأخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : ( لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ، يعني في المأكول دون غيره ) ( * 6 ) . ( 2 ) من دون خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، وذلك للاطاقات .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 4 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 4 .