تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ( 1 ) ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعي الاجماع عليه . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة أبي بصير قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ، فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه ؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق ، فلا قطع فيه يعني الحمامات والخانات والأرحية ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرته الثانية عنه ( ع ) قال : ( لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا ) ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .