تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ( 1 )
شرح
هو الحمل على التخيير . بقي هنا شئ وهو أن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أن العود يوجب قطع البنان أو الحك حتى تدمى إذا كان بعد سبع سنين . وأما إذا كان قبل ذلك فلا يوجبه ، وعندئذ تقع المعارضة بين إطلاق هذه الصحيحة وإطلاق ما دل على أن العود في المرة الثالثة يوجب ذلك ، وإن كان قبل سبع سنين . والمعارضة بالعموم من وجه ، فإذن يسقط الاطلاقان بالمعارضة ، فيرجع إلى عموم ما دل على عدم مؤاخذة الصبي بما يصدر منه فالنتيجة هي أن السرقة قبل سبع سنين وإن تكررت لا توجب عليه شيئا . ( 1 ) تدل على ذلك عدة من الروايات المتقدمة ، كموثقة إسحاق بن عمار وصحيحتي محمد بن مسلم ، وصحيحتي ابن سنان والحلبي ، وصحيحة علي ابن جعفر ، وبها يقيد اطلاق ما دل على قطع اليد إذا عاد بعد قطع لحم أطراف أصابعه ، كمعتبرة سماعة المتقدمة ، وصحيحة زرارة قال : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي علي ( ع ) بغلام قد سرق فطرف أصابعه ، ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ) ( * 1 ) . ثم إن مقتضى اطلاق أكثر الروايات المتقدمة قطع الأصابع في المرة الخامسة سواء أبلغ تسع سنين أم لم يبلغ ، ولكن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المؤيدة بروايته الثانية - قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله ) ( * 2 ) - أن القطع إنما يكون إذا كان الصبي قد بلغ تسع سنين
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 8 ، 10 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 8 ، 10 .