وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات ( 1 ) .
( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر
شرح
أبي الحسن الماضي ( ع ) - قال : ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم
الحدود مرتين قتلوا في الثالثة ) ( * 1 ) ولعدة نصوص خاصة : ( منها ) -
صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ) ( * 2 )
ونحوها صحيحة محمد عن أبي جعفر ( ع ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحة
أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( شرب الخمر فاجلدوه ، فإن
عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ) ( * 4 ) .
( 1 ) وذلك لاطلاق صحيحة يونس المتقدمة وصحيحة أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما
يجب في الخمر من الحد ) ( * 5 ) وتؤيد ذلك رواية أبي الصباح الكناني
قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : كان النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - قلت :
النبيذ ؟ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت أرأيت إن
أخذته ثانية ؟ قال : اضربه قلت فإن أخذته ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل
شارب الخمر ) ( * 6 ) ومرسلة سليمان بن خالد ، قال : ( كان أمير المؤمنين
عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في
الثالثة ، كما يقتل صاحب الخمر ) ( * 7 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 1 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 1 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 1 ، 3 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 1 ، 3 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 11 ، 13 .
( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 11 ، 13 .