تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات ( 1 ) . ( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر
شرح
أبي الحسن الماضي ( ع ) - قال : ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة ) ( * 1 ) ولعدة نصوص خاصة : ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ) ( * 2 ) ونحوها صحيحة محمد عن أبي جعفر ( ع ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ) ( * 4 ) . ( 1 ) وذلك لاطلاق صحيحة يونس المتقدمة وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد ) ( * 5 ) وتؤيد ذلك رواية أبي الصباح الكناني قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : كان النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - قلت : النبيذ ؟ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت أرأيت إن أخذته ثانية ؟ قال : اضربه قلت فإن أخذته ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ) ( * 6 ) ومرسلة سليمان بن خالد ، قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة ، كما يقتل صاحب الخمر ) ( * 7 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 1 ، 3 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 1 ، 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 11 ، 13 . ( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 11 ، 13 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 275 | السيد الخوئي