تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين ( 1 ) وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها ( 2 ) . ( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة ( 3 )
شرح
وأما ما ذكره الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك - من تقديم رواية أبي بكر الحضرمي على الروايات المتقدمة بعد المناقشة في سند كلتا الطائفتين ، قال : ( لأن رواية أبي بكر الحضرمي أوضح طريقا ومشتملة على التعليل دون تلك الطائفة ) - فلا يمكن المساعدة عليه ، إذ لم يظهر لنا وجه كون رواية أبي بكر أوضح طريقا ، والتعليل لا يكون مرجحا ، ولا سيما إذا كانت الرواية غير نقية السند على ما زعمه ( قده ) . وأما ما دل على التساوي بين العبد والحر ، فاسنادها قوية وليس فيها ما يمكن المناقشة فيه إلا توهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره ، وقد ذكرنا في محله بطلان ذلك ، فالصحيح ما ذكرنا من أن الروايات متعارضة . والتقديم مع الروايات الدالة على التساوي ، فإنها مشهورة رواية وفتوى ، ورواية أبي بكر شاذة وموافقة للعامة على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال : ( سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين . الحديث ) ( * 1 ) . ( 2 ) وذلك لاختصاص النص بالرجل من ناحية ، وكون بدن المرأة عورة من ناحية أخرى . ( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك صحيحة يونس عن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 .