تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ( 1 ) وبالاقرار مرة واحدة ( 2 ) نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات ( 3 ) . الحد وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ( 4 ) .
شرح
أحكامه ، إلا لقال خمر فلا تشربه . والفرق بين العبارتين ظاهر : على أن الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر ، وعليه فحكم هذه الرواية حكم سائر الروايات الدالة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل منزلة الخمر ، على أن صاحب الوسائل ( ره ) قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضا خالية عن ذكر كلمة الخمر ، فيظهر أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب ، وإنما هي موجودة في بعضها ، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحد في شربه . ( 1 ) وذلك لاطلاقات الأدلة . ( 2 ) خلافا للمشهور ، حيث اعتبروه مرتين ، ولكن قد تقدم أنه لا دليل عليه ، فالصحيح هو كفاية الاقرار مرة واحدة ، لاطلاق دليلها . ( 3 ) تقدم أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود . ( 4 ) يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح طائفة أخرى : ( منها ) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : كان علي ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي
مباني تكملة المنهاج — صفحة 272 | السيد الخوئي