( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ( 1 )
وبالاقرار مرة واحدة ( 2 ) نعم لا يثبت بشهادة النساء لا
منضمات ولا منفردات ( 3 ) .
الحد وكيفيته
وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة
والحر والعبد والمسلم والكافر ( 4 ) .
شرح
أحكامه ، إلا لقال خمر فلا تشربه . والفرق بين العبارتين ظاهر :
على أن الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر ، وعليه فحكم هذه
الرواية حكم سائر الروايات الدالة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل
منزلة الخمر ، على أن صاحب الوسائل ( ره ) قد روى هذه الرواية عن
الشيخ أيضا خالية عن ذكر كلمة الخمر ، فيظهر أن هذه الكلمة لم تكن
موجودة في جميع نسخ التهذيب ، وإنما هي موجودة في بعضها ، فلا يمكن
الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحد في شربه .
( 1 ) وذلك لاطلاقات الأدلة .
( 2 ) خلافا للمشهور ، حيث اعتبروه مرتين ، ولكن قد تقدم أنه
لا دليل عليه ، فالصحيح هو كفاية الاقرار مرة واحدة ، لاطلاق دليلها .
( 3 ) تقدم أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود .
( 4 ) يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح
طائفة أخرى : ( منها ) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : كان
علي ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي