شرح
والنصراني ، قلت وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن
يظهروا شربه ، ويكون ذلك في بيوتهم ) ( * 1 ) ونحوها معتبرته الثانية ( * 2 )
و ( منها ) - صحيحة أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( كان علي ( ع ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في ا لخمر ثمانين ) ( * 3 )
و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، قال : ( قال
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء . الحديث ) ( * 4 ) .
وأما ما دل على أن حد المملوك نصف حد الحر ، كرواية يحيى بن
أبي العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : كان أبي يقول : حد المملوك
نصف حد الحر ) ( * 5 ) فهي مع الاغماض عن سندها تقيد بالروايات
المتقدمة . وأما معتبرة حماد بن عثمان قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن
دون الأربعين ، فإنها حد المملوك . الحديث ) ( * 6 ) فليس فيها دلالة
على أن الأربعين حد المملوك في شرب الخمر ، فهي مرددة بين أن يراد
بها حد المملوك في شرب الخمر وحده في القذف ، وعلى كلا التقديرين
فهي معارضة بما دل على مساواة حد المملوك لغيره ، فتحمل على التقية
كما ذكره الشيخ . ومن ذلك يظهر الجواب عن صحيحة أبي بكر الحضرمي
قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن عبد مملوك قذف حرا ، قال :
يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين . فأما ما كان من حقوق الله ، فإنه
يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال إذا
زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ) ( * 7 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد المسكر ، لحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 6 ، 7 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد المسكر ، لحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 6 ، 7 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد المسكر ، لحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 6 ، 7 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد المسكر ، لحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 6 ، 7 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد المسكر ، لحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 6 ، 7 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد المسكر ، لحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 6 ، 7 .
( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد المسكر ، لحديث : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 6 ، 7 .