والاسلام ( 1 ) .
شرح
ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من افترى على
مملوك عزر لحرمة الاسلام ) ( * 1 ) وصحيحة منصور بن حازم عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( في الحر يفتري على المملوك ، قال : يسأل فإن
كانت أمه حرة جلد الحد ) ( * 2 ) فإن الظاهر من الفرية فيها هو نسبة التولد
من الزنا إليه ، فعندئذ تكون الفرية فرية لأمه ، فإذا كانت حرة فعليه حد القذف .
وتؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا
لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ) ( * 3 ) ورواية حمزة بن حمران عن
أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها
بالزنا ، قال : قال أرى عليه خمسين جلدة . الحديث ) ( * 4 ) ثم إنه
لا فرق بين كون القاذف أجنبيا أو مولاه وذلك لاطلاق النصوص .
( 1 ) من دون خلاف في البين ، بل عليه الاجماع . وتدل على ذلك
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه نهى عن قذف
من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون
أن يكن قد كذب ) ( * 5 ) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه
نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على
ذلك منه ) ( * 6 ) فإنهما واضحتا الدلالة على أنه لا بأس بقذف من ليس
على الاسلام إذا كان مطلعا على ذلك ، فالنتيجة هي اعتبار البلوغ والعقل
والحرية والاسلام في المقذوف .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 12 ، 11 ، 2 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 12 ، 11 ، 2 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 12 ، 11 ، 2 ، 3 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 12 ، 11 ، 2 ، 3 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 2
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 2