تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ) ( * 1 ) و ( منها ) معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( في مملوك قذف حرة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لأنه إنما يجلد بحقها ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ، قال يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد . الحديث ) ( * 3 ) و ( منها ) معتبرة أبي بكر الحضرمي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس . الحديث ) ( * 4 ) . هذا وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط فذهبا إلى اعتبار الحرية في اجراء الحد الكامل . وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال إذا أتى بفاحشة ، فعليه نصف العذاب ) ( * 5 ) ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه : ( أولا ) - من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيتها وشذوذ هذه ، فتطرح ولا يعمل بها . و ( ثانيا ) - أن تلك الروايات موافقة لاطلاق قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات . ) وهذه مخالفة له وأما قوله تعالى ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ) فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا فحسب . و ( ثالثا ) - أن تلك الروايات مخالفة للعامة ، حيث أن صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرية في الحد الكامل إلى أكثر أهل العلم ، بل قال كاد أن يكون اتفاقا ، ونقل دعوى
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف الحديث : 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف الحديث : 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف الحديث : 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف الحديث : 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف الحديث : 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 .