تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولا بين المسلم والكافر ( 1 ) . ( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل ( 2 ) والحرية ( 3 ) .
شرح
والاجماع على ذلك من الصحابة والطعن علي من خالفهم في المسألة ، وهذه الرواية موافقة لها ، فالنتيجة أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، وأما صحيحة محمد عن أبي جعفر ( ع ) : ( في العبد يفتري على الحر ، قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين ) ( * 1 ) ومعتبرة سماعة ، قال : ( سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال : عليه خمسون جلدة ) ( * 2 ) فهما روايتان شاذتان فلا بد من طرحهما ، حيث لا عامل بهما لا من العامة ولا من الخاصة ، على أنهما مخالفتان لاطلاق الكتاب . ( 1 ) لاطلاق الأدلة ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما ( ع ) أنه قال : ( من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا ) ( * 3 ) ( 2 ) تدل على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدمات في المسألة السابقة ، وتدل على اعتبار البلوغ في المقذوف مضافا إلى ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال ( ع ) : لا حتى تبلغ ) ( * 4 ) وفي صحيحته الثانية : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت ( قارنت ) ( * 5 ) والظاهر أن المراد بالادراك في هذه الصحيحة هو رؤية الحيض ، وبالقرب من ذلك اكمالها تسع سنين ، فالنتيجة أن تكون بالغة . ( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع وتدل على
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 19 ، 20 ، 13 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 19 ، 20 ، 13 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 19 ، 20 ، 13 ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد القذف ، الحديث : 4 ، 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد القذف ، الحديث : 4 ، 3 .