( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن
أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ،
ضرب لكل منهم حدا ( 1 ) ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور ، بل ادعى عليه عدم الخلاف ، وتدل على ذلك
صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل
افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ،
وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا ) ( * 1 ) وصحيحة محمد بن حمران
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ،
قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به
متفرقين ضرب لكل رجل حدا ) ( * 2 ) وما يتوهم من اشتراك محمد بن حمران
بين الثقة وغيره يندفع بما ذكرناه في معجم رجال الحديث : من أن الوارد في
الروايات هو النهدي الثقة ، وعلى ما في الصحيحتين تحمل معتبرة سماعة عن
أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل افترى على
نفر جميعا ، فجلده حدا واحدا ) ( * 3 ) فإنها مطلقة ، فتحمل على ما إذا أتوا
به جميعا ، وأما رواية بريد عن أبي جعفر ( ع ) : ( في الرجل يقذف
القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ،
وإن سمى فعليه لكل رجل حد ) ( * 4 ) فهي وإن دلت على تعدد الحد إن
سماهم ولو أتوا به مجتمعين ، إلا أنها ضعيفة السند ، فلا يمكن الاعتماد
عليها ، إذ في سندها أبو الحسن الشامي ، وهو لم يوثق ولم يمدح .
( 2 ) تدل على ذلك صحيحة الحسن العطار قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع )
رجل قذف قوما ، قال بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 ، 5 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 ، 5 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 ، 5 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 ، 5 .