( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو
قذف الصبي أو المجنون لم يحد ( 1 ) ولا فرق في القاذف بين
الحر والعبد ( 2 ) .
شرح
الحد ثمانين جلدة ) ( * 1 )
( 1 ) تدل على ذلك - مضافا إلى ما تقدم من حديث رفع القلم عنهما
- صحيحة فضيل بن يسار قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا حد لمن
لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه
رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد ) ( * 2 ) ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار ( * 3 )
وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الغلام
لم يحتلم يقذف الرجل ، هل يجلد ؟ قال : لا وذلك لو أن رجلا قذف
الغلام لم يجلد ) ( * 4 ) ولا يضر بصحتها وقوع القاسم بن سليمان في سندها
لأنه ثقة على الأظهر .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة . وتدل على ذلك - مضافا إلى ظاهر
الآية - ( والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء . . ) ( * 5 )
عدة نصوص : ( منها ) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ) ( * 6 )
و ( منها ) - معتبرته الثانية قال : ( سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟
قال يجلد ثمانين . الحديث ) ( * 7 ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الحديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 5 ، من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 .
( * 5 ) سورة النور - الآية 4 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 5 .
( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 5 .